حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٢٣
النهاية هذا إذا كانت مملوكة لها فإن كانت مكتراة أو أمته أو غيرهما فلا يخفى حكمه ومعلوم أن التي أخدمها إياها بالانفاق عليها كأمتها قال ع ش قوله أو أمته أي فيجب عليه تكفينها لكونها ملكه لا لكونها خادمة وقوله م ر أو غيرهما أي بأن كانت متطوعة بالخدمة والحكم فيها عدم الوجوب اه‍ ع ش (قوله إذ ليس لها الخ) أي فلا يجب عليه تكفينها ع ش (قوله بخلاف من صحبتها الخ) أي فيجب عليه تجهيزها ع ش وبصري (قوله وبائن الخ) عطف على زوجته (قوله مطلقا) أي حاملا منه أو لا (قوله وإن أيسرت الخ) أي الزوجة حرة كانت أو أمة. (قوله ودعوى عطفه على أصل الخ) رد للمحلي وتبعه النهاية عبارته وبما تقرر أي في حل المتن علم أن جمله وكذا الزوج عطف على أصل التركة كما أشار إليه الشارح رادا لما قيل أن ظاهره يقتضي أن محل وجوب الكفن على الزوج حيث لا تركة للزوجة وهو مخالف لما في الروضة وأصلها اه‍ (قوله على أصل وحده) أي على الخبر فقط لا على مجموع المبتدأ والخبر (قوله يلزمها ركة المعنى) أي إذ مدلول التركيب حينئذ ومحل الكفن الزوج مثله ولا خفاء في ركته وقول سم واللزوم ممنوع قطعا منعا ظاهرا إذ حاصل المعنى حينئذ أن محله أصل التركة في غير المزوجة والزوج في المزوجة وأي ركة في ذلك اه‍ إن أراد بحاصل المعنى المدلول الصناعي فمكابرة أو المعنى المقصود فليس الكلام فيه كما يأتي في الشرح. (قوله وإلغاء قوله كذا الخ) هو ممنوع أيضا إذ يكفي أن من فوائده بيان اختصاص الخلاف بالمعطوف دون المعطوف عليه إذ هو مفيد ذلك إن كان العطف من قبيل المفردات كما دل عليه استقراء كلام المصنف كقوله في باب الحوالة ويشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح انتهى فتأمل ولا تغفل اه‍ وقد يقال إن أراد بقوله من قبيل المفردات ما يشمل العمدة كما هنا فما استدل به من كلام المصنف ليس من العمدة فلا يتم تقريبه أو الفضلات فقط فما هنا ليس منها (قوله إلا بتكلف) لعله بأن يراد بالمحل المقدر بالعطف أصل التركة الذي هو فرد من مطلق المحل المذكور على سبيل شبه الاستخدام فمعنى التركيب حينئذ وأصل التركة الزوج مثله وقال الكردي أي بتأويل الجملة بالمفرد والتقدير والزوج المماثل له في أنه محله أيضا اه‍ ولا يخفى أنه لا يزيل ركة المعنى (قوله قائل ذلك) أي العطف المذكور (قوله العطف) مفعول أراد. (قوله لا الصناعة) أي لا بالنسبة للتركيب كردي (قوله إذ أصل الخ) توجيه للعطف بالنسبة للمعنى الخ يعني فكأنه قال أصل التركة محل الكفن والزوج مثله أي أصل التركة (قوله أنه الخ) بيان لما تقرر (قوله قلت يلزمه الخ) اللزوم ممنوع لما علمت من دلالة استقراء كلام المصنف وكأنه توهم أن الخلاف لا يختص بما بعد كذا إلا إذا كان العطف من عطف الجمل وليس كذلك كما تبين سم ومر ما فيه وأيضا يمنع نسبة ذلك التوهم إلى الشارح (قوله على من ذكر الخ) وإلا لقال على أصل التركة لأنه هو المعطوف عليه لا من عليه نفقة الميت (قوله فساد إجراء الخ) الإضافة للبيان. (قوله وجود الزوج) ولعل صوابه الموافق لما قدمه في السؤال فقد الزوج وعليه يظهر ما ذكره من لزوم إجراء الخلاف الخ إذ المتبادر حينئذ رجوع في الأصح للحال كما هو الغالب في القيود المتعددة بلا عطف وأما على فرض صحة لفظ الوجود فلا يظهر وجه اللزوم وتوجيه الكردي له بما نصه قوله قلت يلزمه الخ أي يلزمه أن لا يجري الخلاف في الزوج كما لا يجري في الأصل فإجراء المصنف
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست