عدد الركعات في بقية الصلوات نعم لو عين وأخطأ كأن اعتقد أنها خمس فهل تبطل كبقية الصلوات أو يفرق فيه نظر ومما قد يناسب الفرق أن الزيادة هنا لا تبطل وقد يؤيد ذلك قوله الآتي وإن نوى بتكبيرة الركنية اه بل من نوى بتكبيره الركنية فهو يعتقد أنها خمس مثلا فليتأمل سم. (قوله ولا يتصور هنا نية أداء الخ) أي فلو نوى الأداء أو القضاء الحقيقي بطلت بخلاف ما لو أطلق أو نوى المعنى اللغوي فلا تبطل ع ش انظر ما الفرق بين الاطلاق والمعنى اللغوي وينبغي أن لا تبطل أيضا لو أراد بالأداء الصلاة على الميت ابتداء وبالقضاء الصلاة عليه ثانيا وكان الامر كذلك فليراجع (قوله ولا معرفته) إلى قوله واستثناء جمع في النهاية والمغني (قوله استثناء جمع الغائب الخ) جرى عليه النهاية والمغني فقيد الميت في المتن بالحاضرة ثم قالا أما لو صلى على غائب فلا بد من تعيينه بقلبه كما قاله ابن عجيل الحضرمي وعزي إلى البسيط وزاد الأول نعم لو صلى الإمام على غائب فنوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى كالحاضر اه قال ع ش قوله م ر بقلبه أي لا باسمه ونسبه وقوله فلا بد من تعيينه أي بقلبه كما تقدم في الشرح اه. (قوله وإلا) أي بأن أرادوا لا باسمه ونسبه و (قوله كان استثناؤهم فاسدا) أي لعدم الفرق حينئذ بينهما عبارة الكردي على بأفضل ولا فرق بين الغائب والحاضر في ذلك أي في عدم وجوب التعيين كما اعتمده في التحفة وغيرها وقيد في شرح المنهج بالحاضر فاقتضى أنه لا بد في الغائب من تعيينه وجرى عليه المغني والنهاية وذكر الشارح في الامداد ما يفيد أن الخلاف لفظي والحاصل أنه إذا نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى عن التعيين عندهما أي الشارح وغيره وحيث صلى على بعض جمع لا يصح إلا بالتعيين عندهما أيضا ولو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليه جاز عندهما بل ندب فآل الامر إلى أنه لا خلف بينهما اه (قوله برده الخ) خبر واستثناء جمع الخ (قوله يكفي فيه) أي في الميت الغائب (قوله ممن تصح الصلاة عليهم) قال في الايعاب لا بد من هذا القول أو ما بمعناه المستلزم لاشتراط تقدم غسله وكونه غير شهيد وكونه غائبا الغيبة المجوزة للصلاة عليه وحينئذ فإن تذكر هذا الاجمال ونواه فواضح وإلا فلا بد من التعرض لهذه الشروط الثلاثة انتهى اه كردي على بأفضل (قوله فالوجه أنه لا فرق بينه الخ) أي فيكفي في كل منهما أدنى تمييز. (قوله يكفي في الجمع) إلى قول المتن الثاني في النهاية والمغني إلا قوله كما بأصله (قوله لا بعضهم الخ) أي لا يكفي في الجمع قصد بعضهم على الابهام قال ع ش ومنه ما لو عين البعض بالجزئية كالثلث والربع اه أي فلا يكفي (قوله كما يأتي) أي آنفا بقوله إجمالا (قوله الميت) أي الحاضر أو الغائب نهاية ومغني. (قوله على زيد فبان الخ) أي أو على الكبير أو الذكر من أولاده فبان الصغير أو الأنثى نهاية ومغني (قوله ما لم يشر إليه) فإن أشار إليه صحت تغليبا للإشارة نهاية ومغني أي بقلبه ع ش (قوله في الإمام) أي في تعيينه (قوله إجمالا) أي وإن لم يعرف عددهم نهاية ومغني (قوله ذكر عددهم) أي بالقلب (قوله كما مر) أي فيجب على المأموم نية الاقتداء أو الجماعة بالإمام كما مر في صفة الأئمة ولا يقدح اختلاف بينهما كما سيأتي نهاية ومغني قال ع ش وقياس ما مر أنه إذا لم ينو الاقتداء بطلت صلاته بالمتابعة في تكبيرة على ما مر بأن يقصد إيقاع تكبيره بعد تكبيره الإمام لأجله بعد انتظاره كثير اه. (قوله لم يصح) أي لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين نهاية ومغني قال سم يتجه أن محله ما لم يلاحظ الاشخاص وإلا بأن قصد الصلاة على جميع هذه الاشخاص الحاضرين وهو يعتقدهم عشرة فبانوا أحد عشر فالمتجه الصحة والاجزاء اه وأقره ع ش عبارة البصري من الواضح أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يشر أما إذا أشار فينبغي في الصحة تغليبا للإشارة اه (قوله أو على حي وميت الخ) أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت نهاية قال ع ش قوله بطلت أي فيهما وبقي لو قال
(١٣٣)