حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٥
الأربع ومن ثم لو كبر زيادة على السبع لم يتابعه لأنه لا قائل به انتهى اه‍ سم (قوله ما مر في تكبير العيد) عبارته هناك نعم إن كبر إمامه ستا أو ثلاثا مثلا تابعه ندبا وإن لم يعتقده الإمام ويفرق بينه وبين ما يأتي فيما لو كبر إمام الجنازة خمسا بأن التكبيرات ثم أركان ومن ثم جرى في زيادتها إخلاف في الابطال بخلافه هنا والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا إن أتى بما يعتقده أحدهما وإلا فلا وجه لمتابعته حينئذ انتهى اه‍ سم قول المتن (بل يسلم) أي بنية المفارقة وإلا بطلت صلاته لأنه سلام في أثناء القدوة فيبطل كالسلام قبل تمام الصلاة م ر اه‍ سم على البهجة اه‍ ع ش قول المتن (الثالث السلام) أي بعد تكبيراتها وقدمه ذكرا مع تأخره رتبة اقتفاء بالأصحاب في تقديمهم ما يقل عليه الكلام تقريبا على الافهام نهاية. (قوله حال كونه) أي على مذهب من يجوز مجئ الحال من الخبر و (قوله أو وهو الخ) أي على مذهب الجمهور من عدم جوازه (قوله فيما مر الخ) عبارة المغني والنهاية في كيفيته وتعدده ويؤخذ من ذلك عدم سن زيادة وبركاته وهو كذلك خلافا لمن قال يسن ذلك وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع أنه الأشهر اه‍ قال ع ش قوله وتعدده أي فإن اقتصر على واحدة أتى بها من جهة يمينه وقوله م ر عدم سن زيادة الخ أي ولو على القبر أو على غائب اه‍ ع ش (قوله على ما مر فيه) أي في ركن السلام كردي قول المتن (الرابع قراءة الفاتحة). فرع لو فرغ المأموم من الفاتحة بعد الأولى قبل تكبير الإمام ما بعدها فينبغي أن يشتغل بالدعاء لأنه المقصود في صلاة الجنازة ولو فرغ من الصلاة على النبي (ص) قبل تكبير الإمام ما بعدها ينبغي اشتغاله بالدعاء وكذا تكرير الصلاة على النبي (ص ) لأنها وسيلة لقبول الدعاء الذي هو المقصود في صلاة الجنازة وفاقا لم ر اه‍ سم على البهجة وقوله أن يشتغل بالدعاء أي كأن يقول اللهم اغفر له وارحمه ويكرره أو يأتي بالدعاء الذي يقال بعد الثالثة لكنه لا يجزئ عما يقال بعدها ونقل بالدرس عن الايعاب لحج أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل الإمام سن له قراءة السورة اه‍ وفيه وقفة والأقرب ما قاله سم اه‍ ع ش. (قوله فبدلها) إلى قوله وتعينها في النهاية والمغني إلا قوله أي طريقة مألوفة (قوله فبدلها الخ) أي من القراءة ثم الذكر قال سم على حج انظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت حتى إذا لم يحسنه وجب بدله فالوقوف بقدره وعلى هذا فالمراد ببدل الدعاء قراءة أو ذكر من غير ترتيب بينهما أو معه فيه نظر والمتجه الجريان انتهى اه‍ ع ش. (قوله وروى البخاري الخ) ولعموم خبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نهاية ومغني (قوله قرأ بها هنا) أي بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال الخ وفي رواية قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة نهاية ومغني (قوله أي طريقة الخ) عبارة ع ش أي طريقة شرعية وهي واجبة اه‍ (قوله وعلى تعينها فيها) أي الذي اختاره الرافعي قول المتن (قلت تجزئ الفاتحة الخ) في حاشية شيخنا النور الشبراملسي حفظه الله تعالى ما نصه يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهو أن شافعيا اقتدى بمالكي وتابعه في التكبيرات وقرأ الشافعي بالفاتحة في صلاته بعد الأولى فلما سلم أخبره المالكي بأنه لم يقرأ الفاتحة وحاصل الجواب صحة صلاة الشافعي إذ غاية أمر إمامه أنه ترك الفاتحة وتركها قبل الرابعة له لا يقتضي البطلان لجواز أن يأتي بها بعد الرابعة لكنه لما سلم بدونها بطلت صلاته بالتسليم عند الشافعي فسلم لنفسه بعد بطلان صلاة إمامه وهو لا يضر اه‍ وهي فائدة جليلة يحتاج إليها
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست