حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٢٩
بثوب واحد وجب أن يكفن بثان وثالث لأنهما حقه ولم يستوفهما أو باثنين وجب له الثالث لأنه حقه كذلك وينبغي أن المراد على ما قاله الماوردي أنه يجب تكفينه مما وقف للأكفان فمن بيت المال فمن أغنياء المسلمين لا أنه يسقط التكفين رأسا وعلى هذا يتضح قوله وكذا لو كان المكفن المنفق الخ وعلى هذا فإذا وجب على الأغنياء دخل فيهم الورثة حيث كانوا أغنياء ولا ينافي ذلك ما ذكره الماوردي من الندب لأنه باعتبار خصوصهم ثم أوردت جميع ذلك على م ر فوافق اه‍. (قوله والمتجه الأول) خلافا للنهاية والمغني والأسنى وسم كما مر (قوله وكذا لو كان المكفن الخ) أي يجدد وجوبا كما أفصح به في شرح الروض عن التتمة وقياس الماوردي خلافه سم وتقدم عن ع ش عن سم عن م ر ما يوافق المنقول عن التتمة (قوله إلا إن كان من أجنبي) قال في شرح الروض ولو تبرع أجنبي بتكفينه وقبل الورثة جاز وإن امتنعوا أو بعضهم لم يكفن فيه لما عليهم فيه من المنة ثم ذكر خلافا فيما إذا قبلوا هل لهم إبداله منه قول الشيخ أبي زيد أنه إن كان الميت ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه تعين صرفه إليه فإن كفنوه في غيره ردوه إلى مالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره اه‍ وهو الصحيح سم وتقدم عن النهاية والامداد ما يوافقه. (قوله لأنه حينئذ عارية الخ) أي فيرد لمالكه قول المتن (وحمل الجنازة الخ) ويحرم حمل الميت بهيئة مزرية كحملة في غرارة أوقفة أو بهيئة يخشى سقوطه منها قال في المجموع ويحمل على سرير أو لوح أو محمل وأي شئ حمل عليه أجزأ فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر أسنى (قوله لفعل الصحابة) إلى قوله وتشييع الخ في النهاية والمغني. (قوله وورد عنه الخ) أي وحمل النبي (ص) سعد بن معاذ بسند ضعيف نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وحمل النبي الخ المتبادر من هذا أنه (ص) باشر حمله ويجوز أنه أمر بحمله كذلك فنسب إليه اه‍ ويأتي في الشرح ما صرح بالأول وقال البجيرمي قرر شيخنا الحفني الثاني وقال لم يثبت مباشرته لحملها بحديث اه‍ (قوله هذا) أي كون الحمل بين العمودين أفضل (قوله وإلا فالأفضل الجمع الخ) أي خروجا من الخلاف في أيهما أفضل أسنى وإيعاب (قوله تارة كذا الخ) أي تارة بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع نهاية قول المتن (وهو أن يضع الخشبتين الخ) فلو عجز عن الحمل أعانه اثنان بالعمودين ويأخذ اثنان بالمؤخرتين في حالتي العجز وعدمه فحاملوه عند فقد العجز ثلاثة ومع وجوده خمسة فإن عجزوا فسبعة أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني زاد الأسنى وشرح بأفضل وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه إلا في الطفل الذي جرت العادة بحمله على الأيدي اه‍ قول المتن (على عاتقيه) والعاتق مبين المنكب والعنق وهو مذكر وقيل مؤنث نهاية ومغني قال ع ش قوله وهو مذكر هذا على خلاف قاعدة أن ما تعدد في الانسان مؤنث اه‍. (قوله لا واحدا الخ) أي وإنما تأخر اثنان ولم يعكس لأن الواحد لو توسطهما كان وجهه للميت فلا ينظر إلى ما بين قدميه ولو وضع الميت على رأسه الخ نهاية (قوله وأدى الخ) أي غالبا وإلا فقد يكون حامل المؤخر أقصر من حاملي المقدم سم
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست