حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٢
عدم الوجوب هنا عليه وعلى المرأة وقد يفرق وقد يقال إذا لم يكن مع المرأة ذكر ولا مع الصبي إلا نساء فينبغي اشتراط نية الفرضية حينئذ سم عبارة ع ش والراجح من الخلاف السابق في حق الصبي عند الشارح م ر عدم الوجوب عليه وقد يفرق بين ما هنا وبين المكتوبة بأن صلاة الصبي هنا تسقط الفرض عن المكلفين مع وجودهم فقويت مشابهتها للفرض فيجوز أن تنزل منزلة الفرض فيشترط فيها نية الفرضية بخلاف المكتوبة منه فإنها لا تسقط الحرج عن غيره ولا هي فرض في حقه فقويت جهة النفلية فيها فلم يشترط فيها نية الفرضية اه‍. (قوله وتجب نية الفرض) أي ولو في صلاة امرأة مع رجال نهاية زاد سم نظرا لأن هذه الصلاة فرض في نفسها على المكلف بخلاف الصبي كما في غيرها وفيما إذا تعينت صلاته للاجزاء نظر اه‍ قال ع ش قال سم على البهجة فيما لو كان مع النساء صبي يجب على النساء أمره بها بل وضربه عليها ويجب عليهن أمره بنية الفرضية وإن لم يشترط نية الفرضية في المكتوبات الخمس م ر انتهى وهو ظاهر في أنه إذا صلى وحده مع وجود الرجال بلا صلاة منهم أنه لا بد من نية الفرضية لاسقاط الصلاة عنهم فليراجع اه‍. (قوله فحينئذ تكفي نية الفرض الخ) ينبغي كفاية نية فرض الكفاية وإن عرض تعيينها لأنه عارض م ر اه‍ سم وع ش (قوله ويرد بأنه يكفي الخ) قد يقال إن أريد بحسب الواقع فلا يفيد وإلا لم يجب تعيين العيد بأنه فطر أو أضحى بل لم يجب تعيين في معينة مطلقا أو بحسب الملاحظة للناوي ثبت ما دعاه الخصم فليتأمل ثم رأيت المحشي استشكله بذلك نعم يمكن منع ما استند إليه الخصم من عدم التمييز مستندا إلى أنه أي التميز حاصل بالتعيين وهذا القدر كاف في التمييز كما هو ظاهر بلا شك بصري وفيه نظر ووجه ع ش كلام الشارح بما نصه والمراد أن الفرض المضاف للميت معناه فرض الكفاية والمضاف لاحدى الصلوات الخمس معناه الفرض العيني فكان الفرض موضوع للمعنيين بوضعين والألفاظ متى أطلقت أو لوحظت حملت على معناها الوضعي وهو الكفاية في الجنازة والعيني في غيرها وبهذا يجاب عما أورده سم هنا اه‍ (قوله وقياسه الخ) أي قياسه سن الإضافة ندب نية كونه مستقبلا للقبلة كردي (قوله كونه) عبارة النهاية قوله اه‍. (قوله وقد يقال الخ) يتجه استحباب نية الاستقبال كبقية الصلوات ونية عدد التكبيرات كنية
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست