حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٢٧
أي وكافور نهاية ومغني (قوله بالحلقة) أي حلقة الدبر نهاية (قوله ويكره دسه الخ) أي إلا لعلي يخاف خروج شئ بسببها شرح بأفضل (قوله كعين الخ) الكاف استقصائية وأبدل المغني الكاف بمن (قوله وعلى كل مسجد الخ) أي ولو كان صغيرا فما يظهر إكراما لمواضع السجود من حيث هي ع ش ومثل الصغير كما استقر به الأطفيحي مسلم لم يسجد أصلا ويأتي عن النهاية ما يشمل الكل (قوله من مساجده الخ) أي الجبهة والركبتين وباطن الكفين وأصابع القدمين نهاية (قوله قطن حليج) بالحاء المهملة أي مندوف ع ش وفي الكردي على بأفضل عن شرحي الارشاد أي منزع الحب اه‍ (قوله للمساجد) أي مواضع السجود من بدنه ع ش. (قوله ويجعل الفاضل الخ) أي ما لم يكن محرما حلبي (قوله عند رأسه الخ) أي عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر نهاية ومغني أي فوق رأسه ع ش قول المتن (وتشد) أي عليه اللفائف ولا يجوز أن يكتب على الكفن شئ من القرآن أو الأسماء المعظمة صيانة لها عن الصديد ولا أن يكون للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى ابن الصلاح ولعله محمول على زينة محرمة عليه حال حياته نهاية وكذا في المغني إلا قوله أو الأسماء المعظمة وقوله ولعله الخ. (قوله في غير المحرم الخ) أي كما في تحرير الجرجاني لأنه شبهه بعقد الإزار نهاية ومغني وفيه دلالة على أن استثناء المحرم على سبيل الندب لا الوجوب ويندفع بذلك التردد الآتي عن البصري واعتراض سم بما نصه قد يقال مطلق الشد لا يمتنع على المحرم فإنه يجوز أن يلف على بدنه ثوبا ويغرز طرفه فيه وإنما الممتنع نحو العقد والربط فهلا طلب الشد فيه بغير نحو العقد والربط اه‍. (قوله ويعرض الخ) عبارة شرح البهجة ويشد على صدر المرأة ثوب لئلا يضطرب ثديها عند الحمل فتنتشر الأكفان قال الأئمة ثوب سادس ليس من الأكفان يشد فوقها ويحل عنها في القبر اه‍ ومقتضى التعليل المذكور والاكتفاء بنحو عصابة قليلة العرض يمنع الشد بها من الانتشار لكن الظاهر أنه غير مراد لأن مثل هذا قد يعد إزراء وأن المسنون كونه ساترا لجميع صدر المرأة لأنه أبلغ في عدم ظهور الثديين ع ش أقول وقول الشارح يعرض بعرض ثدي المرأة الخ صريح فيما استظهره (قوله لئلا ينتشر الخ) يؤخذ من هذا التعليل أن الصغيرة التي ليس لها ثدي ينتشر لا يسن لها ذلك ع ش ويؤخذ من التعليل أيضا أن الصغيرة ليست بقيد فالكبيرة التي ليس لها ذلك كذلك قول المتن (فإذا وضع في قبره نزع الشداد) وسواء في جميع ذلك الصغير والكبير اه‍ (قوله فيه) أي في القبر نهاية ومغني قول المتن (ولا يلبس المحرم) أي يحرم ذلك نهاية ومغني (قوله قبل التحلل) إلى قوله لأنه لا يكتفي في النهاية والمغني إلا قوله الخنثى إلى الفرع وقوله ومع هذا إلى أو كان قول المتن (مخيطا) أي ولا ما في معناه مما يحرم على المحرم لبسه نهاية ومغني (قوله ولا تشد عليه أكفانه) إن كان المراد لا يندب فمحتمل أو لا يجوز فمحل تأمل إذا كان بنحو خيط أو في محل التكة فليتأمل بصري وفي سم نحوه وصنيع النهاية والمغني ظاهر في الأول كما مر قول المتن (ولا يستر رأسه الخ) أي يحرم ذلك نهاية ومغني أي فلو خالفوا وفعلوا وجب الكشف ما لم يدفن الميت منهما ع ش أي المحرم والمحرمة (قوله قبيل الفصل) متعلق بقوله مر. (قوله ينبغي الخ) عبارة النهاية والمغني ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا الخ قال ع ش ظاهره أنه لا يكره سم على البهجة اه‍ وقال شيخنا ويكره اتخاذ الكفن إلا من حل أو من أثر صالح بخلاف القبر فإنه يسن اتخاذه اه‍ (قوله كفنا الخ) ولا يكره أن يعد لنفسه قبرا يدفن فيه قال العبادي ولا يصير أحق به ما دام حيا مغني وأسنى قال ع ش
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست