حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٢١
مع السكوت أنه كقميص الحي فليراجع نعم رأيت في شرح الكنز للزين بن نجيم الحنفي ما نصه والقميص من المنكب إلى القدم بلا دخاريص لأنها تفعل في قميص الحي ليتسع أسفله للمشي وبلا جيب ولا كمين ولا تكف أطرافه والمراد بالجيب الشق النازل على الصدر انتهى وهذا هو الذي عليه العمل إلا أن قوله لا تكف أطرافه هل المراد به عدم كف الجنبين بعضهما إلى بعض أو عدم كف الذيل محل تأمل بصري وقوله ولم أر لائمتنا الخ أقول ما تقدم آنفا عن المغني وغيره والثاني من عنقه إلى كعبه وسكوت العلماء حتى في كتبهم على الذي عليه العمل كالصريح في بيان القميص على وفق ما ذكره عن شرح الكنز وقوله هل المراد به الخ الظاهر أن المراد ما يشمل ذينك جميعا فلا يكف شئ منهما كما عليه العمل قول المتن (وإن كفنت في خمسة فإزار الخ) تصريح بأنه لا يجب فيما إذا زاد على اللفائف إذا كفنت في خمسة التعميم سم. (قوله لغير محرم) راجع للقميص أيضا (قوله وفي قول الخ) أي فيما إذا كفنت المرأة في خمسة (قوله الثالثة عوض الخ) عبارة النهاية والمغني أي واللفافة الثالثة بدل القميص لأن الخمسة لها كالثلاثة للرجل والقميص لم يكن في كفته (ص) اه‍ قول المتن (ويسن الأبيض) وسيأتي أن المغسول أولى من الجديد نهاية ومغني (قوله والأبيض الخ) ولو قيل بوجوبه الآن لم يبعد لما في التكفين في غيره من الازراء لكن إطلاقهم يخالفه وينبغي أن ذلك جائز وإن أوصى بغير الأبيض لأنه مكروه والوصية به لا تنفذ ثم ظاهر إطلاقهم ندب الأبيض ولو كان الميت ذميا ع ش (قوله وكفنوا فيها الخ) ويكره أن يكون في الكفن غير البياض كجعل نحو عصفر فوق رأسه أو أسفل قدميه شيخنا. (قوله الأصلي) إلى قوله لا ثلثها في النهاية والمغني قول المتن (أصل التركة فإن لم تكن الخ) ولا يشترط وقوع التكفين من مكلف كما في المجموع وفيه عن البندنيجي وغيره ولو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له بالقيمة كإطعام المضطر زاد البغوي في فتاويه فإن لم يكن له مال فمجانا لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل يصار إليه مغني ونهاية وأسنى أقول قد يقال قولهم ولا بدل الخ محل تأمل لتصريحهم بأجزاء الحشيش والطين عند فقد الثوب فليتأمل وأيضا فينبغي أن يكون محل ذلك حيث كان من الموسرين ولا يغني عن هذا الشرط فرض عدم الاحتياج إليه كما هو ظاهر لأنه قد يحتاج لثمنه بصري وقوله لتصريحهم بأجزاء الحشيش الخ في تقريبه نظر ظاهر إذ الثوب غير مفقود هنا بالنسبة لجميع من علم بالميت وقوله حيث كان من الموسرين أي أو لم توجد الأغنياء مثلا كما في سم عن م ر (قوله التي لم يتعلق بعينها) أي جميعها كما هو المتبادر ويفيده قوله كما يأتي الخ وبه يندفع ما اسم هنا (قوله ولا أصلها الخ) لا يخفى ما فيه من الركة عبارة النهاية والمغني ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها مال ويلزمه نفقتها فكفنها ونحوه عليه في الأصح الآتي اه‍ وهي سالمة عنها (قوله كما مر) أي في الفرع. (قوله ويراعى) إلى المتن في النهاية إلا ما أنبه عليه (قوله ويراعى) أي وجوبا قال سم وظاهر أنه يحرم تكفينه ولو كان في ذمته دين مستغرق في غير اللائق به لأنه إزراء به وهو حرام اه‍ (قوله فيه) أي في التجهيز من الترك (قوله سعة وضيقا) فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها شرح المنهج (قوله ولو كان الخ) غاية ع ش (قوله على ما شمله الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه إطلاقهم اه‍. (قوله عن مثل فعله) الأولى عن فعل مثله كما عبر به النهاية (قوله بنسبة الرق
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست