أدى من غير اشهاد فينظر ان أدى في غيبة الأصيل فهو مقصر بترك الاشهاد إذ كان من حقه الاحتياط وتمهيد طريق الاثبات لو جحد رب الدين ولا رجوع له على الأصيل ان كذبه وان صدقه فوجهان (أحدهما) وبه قال ابن أبي هريرة أنه يرجع لاعترافه بأنه أبرأ ذمته باذنه (وأظهرهما) منع الرجوع وبه قال أبو إسحاق لأنه لم يؤد بحيث ينتفع به الأصيل فان رب الدين منكر وطلبته بحالها وهل يحلف الأصيل إذا كذبه قال في التتمة ينبنى على أنه لو صدقه هل يرجع عليه (ان قلنا) نعم حلف على نفى العلم بالأداء (وان قلنا) لا فينبني على أن النكول ورد اليمين كالاقرار أو كالبينة (ان
(٣٩٨)