الجهتين جميعا سقط عنه نصف الأصل ونصف الضمان وعن صاحبه نصف الضمان وبقى عليه الأصل ونصف الضمان فيطالبه بسبعة ونصف ويطالب المبرأ عنه بخمسة وان لم ينو عند الابراء شيئا فيحمل على النصف أو يخير ليصرف إلى ما شاء فيه الوجهان ولو قال المبرئ أبرأت عن الضمان وقال المبرأ عنه بل عن الأصل فالقول قول المبرئ (ومنها) ادعى على رجل أن له عليه وعلى فلان الغائب ألف درهم عن ثمن عبد باعه منهما واقبضه أو عن جهة أخرى وان كل واحد منهما ضمن عن الآخر ما عليه وأقام على ذلك بينة واخذ الألف من الحاضر قال المزني في المختصر يرجع الحاضر بنصف الألف على الغائب (واعترض) عليه بان البينة اما تقام عندا الانكار وإذا أنكر كان مكذبا للبينة زاعما ظلم المدعى عليه بما اخذه وكيف يرجع على الغائب بما ظلم به (وأجاب) الأصحاب عنه بان لا نسلم بأن البينة إنما تقام عند الانكار بل يجوز ان يقر الحاضر ويقيم المدعى البينة للاثبات على الغائب ثم هب انه لم يقر لكن البينة لا تستدعى الانكار بخصوصه بل للانكار أو ما يقوم مقامه وهو السكوت فلعله كان ساكتا ثم هب استدعاءها للانكار لكن لا تستدعى الانكار منه بخصوصه بل يكفي صدور الانكار من وكيله في الخصومات فلعل البينة أقيمت في وجه وكيله المنكر ثم هب انه أنكر لكنه ربما أنكر الضمان وسلم البيع وهذا الانكار لو كإن كان مانعا لكان مانعا للرجوع بجهة غرامة المضمون ومن الجائز أن يكون هذا الرجوع باعتبار ان المدعى ظلمه واخذ ما على الغائب منه وللظالم مثل المأخوذ على الغائب فيأخذ حقه بما عنده والذاهبون إلى شئ من هذه التأويلات سلموا انه لو وجد التكذيب القاطع لكل احتمال يمتنع الرجوع وهو الأصح على ما ذكره المسعودي والامام (ومنهم)
(٣٩٦)