لصاحب الحق مطالبة ورثة الثاني بكمال الدين وقال القفال والأكثرون له مطالبة ورثة الثاني بجميع الدين ثم هم يرجعون على ورثة الأول بخمسة وسبعين يتلف عليهم خمسة عشر للضرورة ويرجع ورثة الأول بها على ورثة الأصيل بتركته كما ذكره الأستاذ وقال الامام رحمه الله كأن الأستاذ اعتقد أن الضمان الأول لا يصلح الا في قدر لو رجع معه في تركة الأصيل لما زاد التالف من تركته على ثلثها وإذا لم يصح ضمانه فيما زاد لم يصح ضمان الثاني عنه والآخرون قالوا إنما لا يؤخذ أكثر من الثلث بحق الورثة لكنه صحيح في الجميع متعلق بذمته فيكون ضمان الثاني عنه فيما زاد كالضمان عن المعسر ويجب أن يكون هذا الخلاف جاريا في مطالبتهم بتتمة التسعين إذا طالب أولا ورثة الضامن الأول وان لم يذكر ثم وإن أخذ المستحق أولا تركة الأصيل برئ الضامنان عن نصف الدين ثم المستحق على جواب الأكثرين ان شاء أخذ من ورثة الأول ثلاثين ومن ورثة الثاني خمسة عشرون أخذ الكل من ورثة الأول ولا رجوع وان شاء أخذها من ورثة الثاني وهم يرجعون على ورثة الأول بثلاثين فيصل إلى تمام حقه بالطريقين وعلى جواب الأستاذ ليس له من الثاني الا ثلاثين ان شاء أخذها من ورثة الأول ولا يرجع وان شاء أخذ من ورثة الثاني وهم يرجعون على ورثة الأول *
(٤٠٣)