الشئ في ملكه وان فسخ لم يجز لما فيه من إزالة الملك فان أفلس البائع فان قلنا الملك له فله الفسخ لأنه يستديم الملك وليس له الإجازة لأنه يزيله وان قلنا الملك للمشترى فللبائع الفسخ والإجازة كما ذكرنا في طرف المشترى * واعلم أنه لو خرج مخرج من نصه في المسألة الثانية خلافا في المسألة الأولى وقال لا يتقيد الرد بالعيب بشرط الغبطة لأنه ليس بعقد مستحدث لم يكن مبعدا * قال (وإذا كان له دين وله شاهد واحد فيحلف * وكذا إذ ردت عليه اليمين * فان نكل فالنص أن الغريم لا يحلف والمفلس حي * فلو كان ميتا فقولان منصوصان * فمنهم من سوى ومهم؟ من فرق بان صاحب الحق قائم فنكوله يوهم أمرا) * من مات وعليه دين فادعى وارثه دينا له على رجل وأقام عليه شاهدا وحلف معه ثبت الحق وجعل في سائر تركاته وان لم يحلف معه أو لم يكن شاهد أو نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يحلف الوارث اليمين المردودة فهل يحلف الغرماء فيه قولان (القديم) نعم لأنه ذو حق في التركة فأشبه الوارث (والجديد) لا لان حقه فيما يثبت للميت أما إثباته للميت فليس إليه ولهذا لو أوصى لانسان بشئ فمات
(٢١٣)