قبل القبول أو لم يقبله وارثه لم يكن للغريم القبول ولو ادعى المفلس المحجور عليه دينا والتصوير كما ذكرنا ففي حلف الغرماء طريقان (أحدهما) طرد القولين (والثاني) القطع بالمنع والفرق من وجهين (أحدهما) أن الحق للمفلس فامتناعه عن اليمين يورث ريبة ظاهرة وفى الصورة الأولى لم يبق صاحب الحق وإنما يحلف الوارث بناء على معرفته بشأن الموروث وقد يكون الغرماء أعرف به (والثاني) أن غرماء الميت أيسون عن حلفه فمكنوا من اليمين كيلا يضيع الحق وغرماء المفلس غير آيسين عن حلفه قال الامام والطريقة الثانية أصح وحكى عن شيخه طرد الخلاف في ابتداء الدعوى من الغرماء ونقل بعضهم مسألة عن القفال وعن الأكثرين القطع بمنع الدعوى ابتداء وتخصيص الخلاف باليمين بعد دعوى الوارث في الصورة الأولى والمفلس في الثانية ولا فرق بين أن يكون المدعى عينا أو دينا قاله
(٢١٤)