بالانظار ولم يأمره بالاكتساب وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم (لما حجر على معاذ رضي الله عنه لم يزد على بيع ماله) (1) ولو كانت له أم ولد أو ضيعة موقوفة عليه فوجهان (أحدهما) أنهما يؤجران لان المنافع أموال كالأعيان فيحصل بدلها للدين (والثاني) لا لان المنافع لا تعد أموالا حاضرة ولو كان كذلك لوجب إجارة المفلس نفسه ولوجب بها الحج والزكاة فعلى الأول يؤاجر مرة بعد أخرى إلى أن ينقضي الدين لان المنافع لا نهاية لها وقضية إدامة الحجر إلى فناء الدين ولان هذا كالمستعير ومال الإمام إلى ترجيح الوجه الثاني لكن في تعاليق العراقيين ما يدل على أن الأول أظهر * قال (ثم إذا لم يبق له مال واعترف به الغرماء فيفك الحجر * أم يحتاج إلى فك القاضي فيه خلاف * وكذا لو تطابقوا على رفع الحجر لأن الظاهر أن الحق لا يعدوهم ولكن يحتمل أن يكون وراءهم غريم * والأظهر أن بيعه ماله من غير الغرماء لا يصح وإن كان بادبهم * ولو باع من الغريم بالدين ولا دين سواه ففيه خلاف لان سقوط الدين يسقط الحجر على رأى) * إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء فينفك الحجر أم يحتاج إلى فك القاضي فيه وجهان
(٢٢٤)