الحلول بيع ماله وقسم على أصحاب الديون الحالة ولا يدخر لأصحاب الديون المؤجلة شئ ولا يدام الحجر بعد القسمة لأصحاب الديون المؤجلة كما لا يحجر بها ابتداء وهل يدخل في البيع الأمتعة المؤجلة الأثمان فيه وجهان (أصحهما) نعم كسائر أموال المفلس وليس لبائعها تعلق بها. لأنه لا مطالبة في الحال وعلى هذا فإن لم يتفق بيعها وقسمتها حتى حل الأجل ففي جواز الفسخ الآن وجهان (والثاني) أنها لا تباع فإنها كالمرهونة بحقوق بائعها بل يتوقف إلى انقضاء الأجل فان انقضى والحجر باق ثبت حق الفسخ وان أطلق فكذلك ولا حاجة إلى إعادة الحجر بل عزلها وانتظار حلول الأجل كابقاء الحجر بالإضافة إلى البيع ونقل الامام وجها آخر أنه لا بد من إعادة الحجر ليثبت حق الفسخ وذكر أيضا تفريعا على القول الأول وجهين في أنه لو لم يكن عليه إلا ديون مؤجلة وطلب أصحابها الحجر هل يجابون (أحدهما) نعم فإنهم يتوسلون به إلى الحلول أو المطالبة (وأصحهما) لا لان طلب الحجر فرع طلب الدين وعسر تخليصه فلا يتقدم عليه ويصح اعلام قوله في الكتاب والديون المؤجلة لا حجر بها بالواو للوجه الأول (ورابعها) كون الديون زائدة على قدر أمواله فإن كانت متساوية والرجل كسوب ينفق
(٢٠٢)