ليس تصرفا مبتدأ وإنما هو من أحكام البيع السابق ولواحقه والحجر لا ينعطف على ما مضى فان منع من الرد عيب حادث لزم الأرش ولم يملك المفلس اسقاطه وإن كانت الغبطة في ابقائه بأن كان معيبا أكثر قيمة من الثمن لم يكن له الرد لما فيه من تفويت المال بغير عوض ولهذا نص الشافعي رضي الله عنه على أنه إذا اشترى في صحته شيئا ثم مرض ووجده معيبا فامسكه والغبطة في رده كان المقدار الذي ينقصه العيب معتبرا من الثلث وكذلك ولى الطفل إذا وجد ما اشتراه للطفل معيبا لا يرده إذا كانت الغبطة في ابقائه ولا يثبت له الأرش في هذه الصورة لان الرد غير ممتنع في نفسه وإنما المصلحة تقتضي الامتناع منه (الثانية) قال الشافعي رضي الله عنه لو تبايعا بالخيار ثلاثا فأفلسا أو أحدهما فلكل واحد منهما إجازة البيع ورده دون الغرماء أي دون رضاهم وللأصحاب ثلاثة طرق (أظهرها) الاخذ بظاهر النص وتجويز الفسخ والإجازة في الفسخ المتقدم سواء وقع على وفق الغبطة أو على خلافها لأنه ليس بتصرف مستحدث وإنما يمنع المفلس من التصرفات المنشأة (والثاني) أن تجويز
(٢١١)