ولو لم نقدمها لما رغب أحد في تلك الأعمال وهذا إذا لم يوجد متبرع فان وجد أو كان في بيت المال سعة لم يصرف مال المفلس إليها (وقوله) في الكتاب كما يلزم بضمان أو إقرار أو اتلاف هذا في الاقرار جواب على عدم القبول في حق الغرماء وفى الاتلاف على الأول من الوجهين المذكورين في غرامات المتلفات وقد مر أن الأصح عند الأكثرين في المسألتين خلاف ما أجاب به فأعلمهما بالواو واعلم ما فيهما ثم في إضافة اللزوم إلى الاقرار نوع تساهل لان الاقرار اخبار ولا يلزم وإنما يظهر * قال (ولو اشترى شيئا قبل الحجر فله رده بالعيب على وفق الغبطة * فإن كانت الغبطة في ابقائه فلا كما في ولى الطفل * ولو حجر عليه في مدة الخيار فله التصرف بالفسخ والإجازة في العقد المتقدم من غير تقييد (و) بشرط الغبطة لان الامر فيه لم يستقر بعد فليس تصرفا مبتدأ) * القيد الثالث كون التصرف مبتدأ وفيه مسألتان (إحداهما) لو اشترى قبل الحجر شيئا فوجده بعد الحجر معيبا فله رده إذا كانت الغبطة في الرد وليس ذلك كما لو باع وهو مغبوط لان الفسخ
(٢١٠)