يكون ماله قاصرا عن الوفاء بالديون والقيد الأول لابد منه لجواز الحجر وأما الثاني فيجوز أن يقال إنه لا حاجة إليه بل مجرد الدين يكفي لجواز الحجر منعا له من التصرفات فيما عساه يحدث له باصطياد واتهاب والظفر بركاز وغيرها فإن كان كذلك فليفسر المفلس بالذي ليس له مال يفي بديونه لينتظم من لا مال له أصلا ومن له مال قاصر وإنما يراد بالمفلس في المشهور من لا مال له فإنه بمجرده لا يؤثر في هذه الأحكام بحال (الثالثة) قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس يقتضى ظاهره ثبوت الرجوع وإن كان مال الميت وافيا بالديون فهذا الظاهر هل هو معمول به أم لا (الجواب) أثبت الإصطخري الرجوع بمجرد الموت أخذا بهذا الظاهر والمذهب المنع لتيسر الوصول إلى الثمن كما في حال الحياة والخبر محمول على ما إذا مات مفلسا لأنه روى في بعض الروايات * أنه صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل
(١٩٩)