فيه قولان (عن) رواية الربيع وحرملة انه يضارب مع الغرماء لأنه دين في ذمة المفلس كسائر الديون (والثاني) أنه يتقدم على سائر الغرماء لأنا لو قلنا بالمضاربة لرغب الناس عن شراء مال المفلس فكان التقديم من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها من المؤن ونسب الأكثرون هذا القول إلى رواية المزني لكن منقولة في المختصر يشعر بالقولين جميعا وذكر المسعودي أن القولين مأخوذان منه والثاني أرجح عند عامة الأصحاب ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب فيه خلاف بالواو لان الامام حكى طريقة أخرى قاطعة بالتقديم وأيضا فان العراقيين حكوا طريقة أخرى وهي تنزيل الروايتين على حالين إن كان الرجوع قبل قسمة المال بين الغرماء يقدم وإن كان بعد القسمة واستئناف الحجر بسبب مال تجدد فهو أسوة الغرماء * قال (ثم يترك عليه دست ثوب يليق بحاله حتى خفه وطيلسانه إن كان حطهما عنه يزرى بمنصبه * ولا يترك مسكنه وخادمه * بل يبقي له سكني يوم واحد ونفقته ونفقة زوجته وأولاده * وكذا ينفق عليهم مدة الحجر * ونص في الكفارة أنه يعدل إلى الصيام * وإن كان له مسكن وخادم فقيل بمثله في الديون * والفرق أن الكفارة لها بدل وحقوق الله على المساهلة) * مقصود الفصل الكلام فيما يباع على المفلس من أمواله وما يترك له وفيه مسائل (إحداها) ينفق الحاكم على المفلس إلى الفراغ من بيع ماله وقسمته وكذا ينفق على من عليه مؤنته من الزوجات والأقارب لأنه موسر ما لم يزل ملكه وكذا كسوتهم بالمعروف هذا إذا لم يكن له كسب يصرف إلى هذه الجهات وكيف ينفق على زوجته قال الامام لا شك ان نفقته نفقة المعسرين وفى البحر للقاضي الروياني أنه ينفق عليهن نفقة الموسرين وهذا قياس الباب ولو كان ينفق نفقة المعسرين لما أنفق على الأقارب (الثانية) بيع مسكنه وخادمه وإن كان محتاجا إلى من يخدمه لزمانته أو كان منصبه يقتضى
(٢٢١)