أقل من الطهر فهو في اللغة أولى للعدة (1) أن يكون وقتا كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين 1690 - ولعله ذهب إلى أن النبي أمر في سبي أوطاس (2) أن يستبرين قبل أن يوطين (3) بحيضة فذهب إلى أن العدة استبراء حيض وانه فرق بين استبراء الأمة والحرة وأن الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل تخرج منها إلى الطهر كما تستبرأ الأمة بحيضة (4) كاملة تخرج منها إلى الطهر 1691 - (5) فقال هذا مذهب فكيف اخترت غيره والآية محتملة للمعنيين عندك
(٥٦٤)