الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٥٦٤
أقل من الطهر فهو في اللغة أولى للعدة (1) أن يكون وقتا كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين 1690 - ولعله ذهب إلى أن النبي أمر في سبي أوطاس (2) أن يستبرين قبل أن يوطين (3) بحيضة فذهب إلى أن العدة استبراء حيض وانه فرق بين استبراء الأمة والحرة وأن الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل تخرج منها إلى الطهر كما تستبرأ الأمة بحيضة (4) كاملة تخرج منها إلى الطهر 1691 - (5) فقال هذا مذهب فكيف اخترت غيره والآية محتملة للمعنيين عندك

(١) كلمة «للعدة» لم تذكر في ب، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(٢) «أوطاس» واد في ديار هوازن، كانت فيه وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببني هوازن، ويومئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «حمى الوطيس»، وذلك حين استعرت الحرب، وهو صلى الله عليه وسلم أول من قاله. هذا نص ياقوت في البلدان.
وقال الحافظ في الفتح (ج ٨ ص ٣٤): «والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين».
ثم استدل ببعض ما في سيرة ابن اسحق، ثم نقل عن أبي عبيد البكري قال:
«أوطاس واد في ديار هوازن، وهناك عسكروا هم وثقيف، ثم التقوا بحنين».
والظاهر أنها أودية متقاربة أو متجاورة.
وحديث سبي أوطاس: «عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة». رواه أحمد وأبو داود، كما في المنتقى (رقم ٣٨٣٣ ونيل الأوطار ج ٧ ص ١٠٩) وقال:
«أخرجه أيضا الحاكم وصححه، وإسناده حسن». وانظره في مسند أحمد بألفاظ كثيرة (رقم 11246 و 11619 و 11714 و 11820 و 11821 و 11846 ج 3 ص 28 و 62 و 72 و 84 و 87).
(3) «يستبرين» و «يوطين» رسمتا هكذا في الأصل وابن جماعة، ورسمتا في النسخ المطبوعة «يستبرأن» و «يوطأن» بالهمزة. والذي في الأصل على تسهيلها فتكتب وتنطق ياء.
(4) هنا في س زيادة «واحدة» ولا أدري من أين أتي بها ناسخها أو مصححها؟!
(5) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560