الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٤٠٠
1100 - وإذا فرق رسول الله بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال " (1) حدثوا عني ولا تكذبوا علي " فالعلم إن شاء الله يحيط (2) ان الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه لأن الكذب إذا كان منهيا عنه على كل حال فلا كذب أعظم من كذب (3) على رسول الله صلى الله عليه (4).

(1) في النسخ المطبوعة زيادة «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، و» وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة، وعليها علامة «صح ولكنها ليست في الأصل.
(2) في ب «فالعلم يحيط إن شاء الله» وهو مخالف للأصل. وقوله «يحيط» حاول بعضهم تغييره بجعل الياء ميما ليكون «محيط» ولكن لم يتبعه على ذلك أحد.
(3) في سائر النسخ «الكذب» وفي الأصل بدون حرف التعريف، ثم ألصق بالكلمة وحشر في الكتابة.
(4) هنا بحاشيتي الأصل بلاغات نصها «بلغ» «بلغ خ» «بلغ سماعا» «بلغ السماع في المسجد الثاني عشر، وسمع ابني محمد على المشايخ وعلي».
وهذا البحث الجليل الذي كتبه الشافعي تبعه فيه الخطابي، فقال في معالم السنن (ج 4 ص 187 - 188) عند هذا الحديث الذي روى أبو داود أوله، قال:
ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم، على معنى البلاغ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الاسناد، وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم، لبعد المسافة وطول المدة، ووقوع الفترة بين زماني النبوة. وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنقل الاسناد والتثبت فيه. وقد روى الداراوردي هذا الحديث عن محمد بن عمرو بزيادة لفظ دل بها على صحة هذا المعنى، ليس في رواية علي بن مسهر الذي رواها أبو داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عني ولا تكذبوا علي. ومعلوم أن الكذب على بني إسرائيل لا يجوز بحال، فإنما أراد بقوله: وحدثوا عني ولا تكذبوا علي -: أي تحرزوا من الكذب علي بأن لا تحدثوا عني إلا بما يصح عندكم من جهة الاسناد الذي به يقع التحرز عن الكذب علي».
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560