الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ٣٣٨
المدينة وهو يسلفون في التمر (1) السنة والسنتين فقال رسول الله من سلف فليسلف (2) في كيل معلوم وأجل معلوم " 917 - قال الشافعي حفظي (3) " وأجل معلوم " 918 - وقال غيري قد قال ما قلت وقال " أو إلى أجل معلوم (4) "

(١) «التمر» بالتاء المثناة واضحة في الأصل ونسخة ابن جماعة، وتختلف فيها الروايات والنسخ في الصحيحين وغيرهما، قال النووي في شرح مسلم (ج ١١ ص ٤١):
«هكذا هو في أكثر الأصول: تمر: بالمثناة، وفي بعضها: ثمر: بالمثلثة، وهو أعم».
(٢) قوله «يسلفون» وقوله «سلف» وقوله «فليسلف» موضوع على كل منها في الأصل شدة فوق اللام، وضبطت «سلف» فيه بفتح السين أيضا. وتختلف كذلك النسخ والروايات فيها، ففي البخاري مثلا (ج ٣ ص ٨٥ من الطبعة السلطانية) في رواية ابن علية عن ابن أبي نجيح «يسلفون» «سلف» «فليسلف» وفي رواية صدقة عن ابن عيينة «يسلفون» «أسلف» وفي رواية ابن المديني عن سفيان «فليسلف». وقال الحافظ في الفتح (ج ٤ ص ٣٥٥) في شرح رواية ابن علية «من سلف»: «كذا لابن علية بالتشديد، وفي رواية ابن عيينة: من أسلف في شيء. وهي أشمل». وقد ظهر لنا من رواية الشافعي هنا أن ابن عيينة رواه أيضا بالتضعيف، وكذلك هو في اختلاف الحديث كما هنا».
(٣) في ج «وحفظي» والواو ليست في الأصل.
(٤) يعني أن غير الشافعي قال في روايته «ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم».
على الشك بين العطف بالواو بدون «إلى» وبين زيادة «إلى» بدون الواو. وكذلك هو في الأصل والنسخ المطبوعة، وكان كذلك في نسخة ابن جماعة ثم كشطت ألف «أو» وموضع الكشط ظاهر. وهذا الشك في الكلمة سببه سفيان بن عيينة، فقد روى الدارمي الحديث (ج ٢ ص ٢٦٠) عن محمد بن يوسف عن سفيان، وقال:
«في كيل معلوم ووزن معلوم. وقد كان سفيان يذكره زمانا: إلى أجل معلوم.
ثم شككه عباد بن كثير». ورواه الشافعي في اختلاف الحديث (ص 328) فقال «وأجل معلوم، أو إلى أجل معلوم» بدون أن يبين ما أبانه هنا، ولكنه زاد ذلك إيضاحا في الأم (ج 3 ص 81) فرواه عن سفيان «وأجل معلوم» ثم قال: «حفظته كما وصفت من سفيان مرارا. قال الشافعي: وأخبرني من أصدقه من أصدقه عن سفيان أنه قال كما قلت، وقال في الأجل: إلى أجل معلوم».
والراجح رواية من رواه عن سفيان بن عيينة بلفظ «ووزن معلوم إلى أجل معلوم» لأنها روايته قبل أن يشك فيه، كما نقلنا من رواية الدارمي، ولأن أكثر الرواة عنه ذكروه هكذا، فقد رواه أحمد في المسند (برقم 1937 ج 1 ص 222) عن سفيان بهذا اللفظ، ورواه كذلك أيضا البخاري (ج 3 ص 85 من الطبعة السلطانية و ج 4 ص 355 - 356 من الفتح) عن صدقة وعن ابن المديني وعن قتيبة، ورواه مسلم (ج 11 ص 42 - 43 من النووي) عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد، تحفة الأحوذي) عن أحمد بن منيع، ورواه النسائي (ج 2 ص 226) عن قتيبة، ورواه ابن ماجة (ج 2 ص 22) عن هشام بن عمار، ورواه ابن الجارود (ص 289 - 290) عن محمد بن يحيى عن أبي نعيم: كلهم عن سفيان بن عيينة بهذا.
وقد رواه أحمد (رقم 1868 و 2548 ج 1 ص 217 و 282) عن ابن علية عن ابن أبي نجيح، وعن عفان عن عبد الوارث عن ابن أبي نجيح، وكذلك رواه مسلم عن شيبان عن عبد الوارث عن ابن أبي نجيح، وعن يحيى بن يحيى وابن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم عن ابن علية عن ابن أبي نجيح، ومن طريق وكيع وابن مهدي كلاهما عن الثوري عن ابن أبي نجيح، وكلهم لم يذكر قوله «أجل معلوم» بأي لفظ. ووقع في متن مسلم تبعا لبعض نسخه «ابن عيينة» بدل «ابن علية» وهو خطأ واضح، كما أبانه النووي.
والراجح أيضا زيادة ابن عيينة في قوله «إلى أجل معلوم» لأنها زيادة ثقة، وإن شك فيها هو بعد ذلك. وقد تابعه عليها الثوري، إذ وراه مرة بدونها، ومرة قال «ووزن معلوم ووقت معلوم» كما رواه أحمد في المسند عن ابن مهدي عن الثوري (رقم 3370 ج 1 ص 358).
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560