الرواية عنه (1) لا يثبت (2) بمثله حجة على أحد فيه " لا يؤمن أحد بعدي جالسا (3) "
(١) في النسخ المطبوعة «مرغوب عن الرواية عنه» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وكلمة «عن» ليست من الأصل، ولكنها مزادة فيه بين السطور بخط غير خطه، ولا حاجة إليها في الكلام، بل هو صحيح فصيح بدونها، وقد ضبطت كلمة «مرغوب» في الأصل بكسرة واحدة تحتها، وهي دليل على إضافتها لما بعدها، وعلى أن زيادة حرف «عن» خطأ ممن زاده.
(٢) في س و ب «لا تثبت» بالتاء الفوقية في أوله، ولكنه بالياء التحتية منقوطة واضحة في الأصل.
(٣) هذا الحديث غاية في الضعف، رواه الدارقطني من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ورواه البيهقي في السنن الكبري (٣: ٨٠) من طريق الدارقطني، ثم روي عن الربيع قال: «قال الشافعي: قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة، وأنه لا يثبت، لأنه مرسل، ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه». ويريد الشافعي بالرجل جابرا الجعفي، إذ هو ضعيف جدا، وذكر الحافظ العراقي في طرح التثريب (٢: ٣٤٠) أنه روي أيضا «من رواية عبد الملك بن حبيب عمن أخبره عن مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعيف، وفي السند إليه من لم يسم، فلا يصح الاحتجاج به» ووقع في طرح التثريب «مجاهد» بدل «مجالد» وهو خطأ مطبعي شنيع.
وقال الشافعي في اختلاف الحديث (ص ١٠٠ - ١٠٢) بعد أن روى أحاديث الباب:
«فنحن لم نخالف الأحاديث الأولى بما يجب علينا من أن نصير إلى الناسخ. الأولى كانت حقا في وقتها ثم نسخت، فكان الحق في نسخها. وهكذا كل منسوخ: يكون الحق ما لم ينسخ، فإذا نسخ كان الحق في ناسخه. وقد روي في هذا الصنف شيء يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث، وذلك: أن عبد الوهاب أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر: أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض، فصلى جالسا وصلوا خلفه جلوسا. أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد أن أسيد بن حضير فعل ذلك. قال الشافعي: وفي هذا ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول الله، لا يعلم خلافه عن رسول الله -:
فيقول بما علم، ثم لا يكون في قوله بما علم وروي حجة على أحد علم أن رسول الله قال قولا أو عمل عملا ينسخ العمل الذي قال به غيره وعلمه، كما لم يكن في رواية من روى أن النبي صلى جالسا وأمر بالجلوس، وصلى جابر بن عبد الله وأسيد بن الحضير وأمرهما بالجلوس وجلوس من خلفهما -: حجة على من علم من رسول الله شيئا ينسخه. وفي هذا دليل على أن علم الخاصة يوجد عند بعض، ويعزب عن بعض، وأنه ليس كعلم العامة الذي لا يسع جهله. ولهذا أشباه كثيرة. وفي هذا دليل على ما في معناه منها».
وقال الحافظ ابن حيان في صحيحه، فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (٢٤٨: ١ من طبعة الهند) بعد أن نقل عنه أنه روى حديث الأمر بالصلاة قاعدا خلف الامام إذا صلى قاعدا: «وفي هذا الخبر بيان واضح أن الامام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا، وأفتى به من الصحابة جابر بن عبد اللهوأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهد - بالقاف - ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا باسناد متصل ولا منقطع، فكان إجماعا، والإجماع عندنا إجماع الصحابة، وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد، ولم يرو عن غيره من التابعين خلافه باسناد صحيح ولا واه، فكان إجماعا من التابعين أيضا. وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مقسم - بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة - وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة، ثم عنه أصحابه. وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي: قال عليه السلام: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا، والمرسل عندنا وما لم يرو سيان». ونقل الحافظ العراقي في طرح التثريب (٣٣٣: ٢ - ٣٣٤) عن ابن حبان نحو هذا الكلام.
ولست أرضى من ابن حبان ادعاءه الاجماع، كلمة مرسلة لا حجة لها، كما قال الشافعي في اختلاف الحديث (ص 143): ««ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله، وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه».
وهذه المسئلة - في صلاة المأموم خلف الامام القاعد - من أدق مسائل الخلاف، رسالة - 17 وللعلماء فيها أقوال مختلفة، وأبحاث مستوعبة، فيها خطأ وفيها صواب، ليس المقام هنا مقام تفصيلها، وانظر في ذلك طرح التثريب للحافظ العراقي (333: 2 - 346) ونصب الراية للزيلعي (245: 1 - 249 من طبعة الهند) والمحلى لابن حزم وتعليقنا عليه (58: 3 - 72) ونيل الأوطار للشوكاني (207: 3 - 212) وغير ذلك.
والصحيح الراجح عندنا ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، من أن الإمام إذا صلى جالسا لعذر وجب على المأمومين أن يصلوا وراءه جلوسا، على حديث أنس وعائشة، الذين مضيا برقمي (696 و 697) وأن دعوى النسخ لا دليل عليها، بل هذا الحكم محكم.
ومما قلنا في ذلك في تعليقنا على المحلى: «ودعوى النسخ يردها سياق أحاديث الأمر بالقعود وألفاظها، فان تأكيد الأمر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد، مع الانكار عليهم بأنهم كادوا يفعلون فعل فارس والروم -: يبعد معهما النسخ، إلا إن ورد نص صريح يدل على إعفائهم من الأمر السابق، وأن علة التشبه بفعل الأعاجم زالت، وهيهات أن يوجد هذا النص، بل كل ما زعموه للنسخ هو حديث عائشة - أعني في صلاة النبي في مرضموته مع أبي بكر - ولا يدل على شيء مما أرادوا. ثم إن في الأحاديث التصريح بايجاب صلاة المأموم قاعدا، مع النص على أن هذا بناء على أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، ولا يزال الامام إماما، والمأموم ملزما بالائتمام به في كل أفعال صلاته، وأمرنا بعدم الاختلاف عليه، لأنه جنة للمصلين، ولا اختلاف أكثر من عدم متابعته في أركان الصلاة. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع الامام في الجلوس إذا صلى جالسا -: من طاعة الأئمة الواجبة دائما، إذ هي من طاعة الله، فقد روى الطيالسي (رقم 2577) والطحاوي من طريقه (235: 1) عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصي الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصي الأمير فقد عصاني، فان صلى قاعدا فصلوا قعودا، الحديث. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج الشيخان أوله. وهذا قوي في رد دعوى النسخ، والحمد لله على توفيقه».