فامسكوهن بالبيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما (1)) 683 - (2) فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى حتى أنزل الله على رسوله (3) حد الزنا فقال (الزانية والزاني (4) فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (5)) وقال في الإماء (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (6)) فنسخ الحبس (7) عن الزناة وثبت (8) عليهم الحدود 684 - ودل قول الله في الإماء (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) على فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزنا وعلى أن النصف لا يكون إلا من جلد لأن الجلد بعدد ولا يكون من رجم لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد لأنه قد يؤتى عليها (9) برجمة واحدة وبألف وأكثر (10) فلا نصف (11)
(٢٤٦)