668 - قال الشافعي فلما حدثت عائشة عن النبي بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم بالرخصة فيها بعد النهي وأن رسول الله أخبر أنه نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم والاحلال فيه حديث عائشة عن النبي وكان على من علمه أن يصير إليه 669 - (1) وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن 670 - وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص (2) فيحفظ بعضه دون بعض فيحفظ منه شئ كان أولا ولا يحفظ آخرا ويحفظ أخرا ولا يحفظ أولا فيؤدي كل ما حفظ 671 - فالرخصة بعدها في الامساك والاكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد معنيين لاختلاف الحالين 672 - فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالاكل والتزود والادخار والصدقة
(٢٣٩)