عن علي أنه قال قال رسول الله " لا يأكلن أحدكم من لحم (1) نسكه بعد ثلاث (2) " 661 - (3) أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك يقول إنا لنذبح ما شاء الله (4) من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة 662 - قال الشافعي (5) فهذه الأحاديث تجمع معاني منها
(١) كلمة «لحم» لم تذكر في النسخ المطبوعة ولكنها ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعضهم إلغاء لها، واثباتها أولى.
(٢) هذا الحديث نقله الحازمي في الاعتبار (ص ١٢٠) من طريق الشافعي، وقد أبهم الشافعي شيخه الذي رواه له عن معمر، وهو في صحيح مسلم (١٢٠: ٢) من طريق عبد الرزاق عن معمر، وكذلك رواه أحمد في المسند عن عبد الرزاق (رقم ١١٩٢ ج ١ ص ١٤١) ورواه الطحاوي في معاني الآثار (٣٠٦: ٢) من طريق عبد الرزاق أيضا عن معمر، ورواه أحمد في المسند عن محمد بن جعفر عن معمر (رقم ٥٨٧ و ١١٨٦ ج ١ ص ٧٨ و ١٤٠). وهو ثابت من طرق أخرى صحيحة عن الزهري وعن شيخه أبي عبيد مولي ابن أزهر، وفي صحيح مسلم (١١٩: ٢ - ١٢٠) ومسند احمد (رقم ٤٣٥. ٥١٠ و ٨٠٦ و ١٢٧٥ ج ١ ص ٦١ و ٧٠ و ١٠٣ و ١٤٩) والطحاوي (٣٠٦: ٢).
والأثر الذي قبل هذا عن علي: قصر به الشافعي فلم يرفعه، أو لعل شيخه سفيان بن عيينة هو الذي رواه له موقوفا، وقد رواه مسلم من طريق سفيان بهذا الاسناد مرفوعا.
وقد جاء عن علي رواية بالنهي ثم الاذن بالادخار، رواها أحمد في المسند (رقم ١٢٣٥ و ١٢٣٦ ج ١ ص ١٤٥): من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي، وربيعة هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وأبوه مجهول، فهو إسناد ضعيف.
(٣) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(٤) قوله «ما شاء الله» مكتوب في الأصل بين السطور بنفس الخط، وهو ثابت أيضا في النسخة المقروءة على ابن جماعة وفي الاعتبار للحازمي (ص ١٢١) إذ روى الأثر من طريق الشافعي.
(٥) هذه الفقرات من أول (رقم ٦٦٢) إلى آخر الباب نقلها الحازمي في الاعتبار (س 121 - 122) من الطبعة المنيرية.