454 - (1) فكان ظاهر قول الله (فاغسلوا وجوهكم (2)) -:
أقل ما وقع (3) عليه اسم الغسل وذلك مرة واحتمل أكثر (4).
455 - فسن رسول الله الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن وذلك أقل ما (5) يقع عليه اسم الغسل واحتمل أكثر (6)، وسنه مرتين وثلاثا (7) 456 - فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ (8) لم يتوضأ مرة ويصلي وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء (9) لا يجزئ (10) أقل منه