الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ١٧١
وكان (1) الله إنما نقل ملك الموتى (2) إلى الاحياء فملكوا منها ما كان الموتى مالكين وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة فكان (3) لو أعطيها ملكها سيده عليه لم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له فريضة فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورثه الله فلم نورث عبدا لما وصفت ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والاسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا 476 - (4) وذلك أنه روى (5) مالك عن يحيى بن سعيد بن عمرو بن شعيب ان رسول الله قال " ليس لقاتل شئ (6) "

(1) في ج «فكان» وهو مخالف للأصل.
(2) في ج «نقل ميراث ملك الموتى» وزيادة «ميراث» مخالفة للأصل.
(3) في ب «وكان» وهو مخالف للأصل.
(4) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(5) في ب «أخبرنا» بدل «روى» وهو مخالف للأصل.
(6) الحديث في الموطأ مطولا فيه قصة (70: 3) وهو من رواية عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب، وهو منقطع، لأن عمرا لم يدرك عمر. وروي أحمد في المسند (رقم 347 ج 1 ص 49) قطعة منه عن هشيم، ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال قال عمر: «لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء:
لورثتك، قال: ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل». وهذه الرواية منقطعة أيضا، وفيها خطأ في سياق الحديث. وروى أيضا قوله «لا يرث القاتل» وجعله موقوفا من كلام عمر (رقم 346) فرواه عن أبي المنذر أسد بن عمرو قال «أراه عن حجاج» يعني ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر. وهو إسناد ضعيف، لضعف أسد بن عمرو، ولتردده في أنه عن الحجاج. وروى أيضا (رقم 348) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق «حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر» فذكر الحديث عن عمر، وقال فيه:
«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء». وهذا أيضا منقطع، لأن مجاهدا لم يدرك عمر.
وروى أبو داود في سننه (313: 4 - 314) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثا طويلا في الديات، وفي آخره: «وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وان لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه. ولا يرث القاتل شيئا». وهذا إسناد صحيح. وقد روى أحمد قطعا من هذا الحديث من طريق محمد بن راشد بهذا الاسناد في مواضع من مسنده، ولكن لم يرو فيه هذه القطعة التي ذكرنا. وانظر أيضا سنن الترمذي (14: 2) وسنن ابن ماجة (74: 2 و 86) ونيل الأوطار (194: 6 - 196) والسنن الكبري للبيهقي (219: 6 - 221).
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560