473 - (1) وأن يكون الوارث والموروث حرين في الاسلام 474 - (2) أخبرنا بن عيينة (3) عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال " من باع عبدا وله مال (4) فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع (5) " 475 - قال (6) فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده (7) وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه (8) مالك له ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه (9) وهو مملوك يباع ويوهب ويورث
(1) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) هنا في ج زيادة «قال الشافعي»، وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد.
(3) في ج «سفيان بن عيينة» وكلمة «سفيان» ليست في الأصل.
(4) في س و ب «له مال» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل.
(5) الحديث رواه الشافعي في الام (3: 4) بهذا الاسناد، ورواه أحمد (رقم 4552 ج 3 ص 9) عن سفيان بن عيينة كذلك، ورواه في مواضع أخر، ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة.
(6) في النسخ الثلاث المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل، وكلمة «قال» مكتوبة فيه بين السطرين بخطه.
(7) في س «فإنما يملكه العبد لسيده» وكلمة «العبد» ليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
(8) في س «لا لأنه» وزيادة اللام مخالفة للأصل، وإن كانت ملصقة فيه بالألف بخط آخر ظاهر الاصطناع.
(9) هنا في ب زيادة «وكيف يملك نفسه» وهي ليست في الأصل ولا في سائر النسخ