473 - (1) وأن يكون الوارث والموروث حرين في الاسلام 474 - (2) أخبرنا بن عيينة (3) عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال " من باع عبدا وله مال (4) فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع (5) " 475 - قال (6) فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده (7) وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه (8) مالك له ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه (9) وهو مملوك يباع ويوهب ويورث
(١٧٠)