من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (1)) 469 - وقال: (ولهن الربع (2)) مع أي المواريث كلها 470 - (3) فدلت السنة على أن الله إنما (4) أراد أراد ممن سمى له المواريث من الاخوة والأخوات والولد والأقارب والوالدين والأزواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه خاصا مما سمى 471 - وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من أهل دار المسلمين (5) ومن (6) له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه (7) أو يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك (8) 472 - (9) أخبرنا سفيان (10) عن الزهري (11) عن علي بن حسين
(١٦٨)