386 - (1) وقال رسول (2) الله " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها " ولم يقل " يرجمها " ولم يختلف المسلمون في ألا رجم على مملوك في الزنا 87 3 - (1) وإحصان الأمة إسلامها 388 - (3) وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم 389 - ولما قال رسول الله إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا (4)
(١٣٥)