424 - (1) فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه فحد القاذف سواه إلا أن يأتي بأربعة شهداء على ما قال وأخرج الزوج باللعان (2) من الحد دل ذلك على أن قذفه المحصنات الذين أريدوا بالجلد قذفة الحرائر البوالغ غير الأزواج 425 - وفي هذا الدليل (3) على ما وصفت من القرآن عربي يكون منه ظاهره (4) عاما وهو يراد به الخاص لا أن واحدة من الآيتين نسخت الأخرى ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان حيث مع الله 426 - فإذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج الأجنبيون بالشهود (5) وإذا لم يلتعن وزوجته حرة بالغة حد 427 - قال (6) وفي العجلاني (7) وزوجته أنزلت آية اللعان ولا عن النبي بينهما (8) فحكى اللعان بينهما سهل بن سعد الساعدي
(١٤٨)