4 - (1) عز وجل أخبرنا بذلك عبد الوهاب (2) عن أيوب (3) عن أبي قلابة (4) عن أبي المهلب (5) عن عمران بن حصين عن النبي (6) 409 - قال (7) فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة بأن رسول الله أنزل عتقهم في المرض (8) وصية
(١) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(٢) في ب و ج زيادة «الثقفي» وليست في الأصل وهو: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو ثقة، ولد سنه ١٠٨ أو ١١٠ ومات سنة ١٩٤.
(٣) في س و ب زيادة «السختياني»، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر.
و «السختياني» بفتح السين المهملة وإسكان الخاء المعجمة.
(٤) «قلابة» بكسر القاف وتخفيف اللام. وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي - بفتح الجيم وإسكان الراء - البصري.
(٥) «المهلب» بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام المفتوحة. أبو المهلب: هو الجرمي البصري، واختلف في اسمه. وهو عم أبي قلابة، وهو بصري تابعي ثقة.
(٦) في ج زيادة كلمة «الحديث». واما في ب فإنه ذكر الحديث كله نصا، وكلاهما مخالف للأصل. والحديث أشار إليه الشافعي في الأم في موضعين من كتاب الوصايا (٤: ٢٤ و ٢٧) ورواه في اختلاف الحديث (7: 370 - 371 من هامش الأم): «أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين: أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مماليك، ليس له مال غيرهم، أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك، ليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة».
ورواه أيضا أحمد في المسند (4: 426 و 428 وفي مواضع اخر) ومسلم (2:
23) وأبو داود (4: 50 - 51) والترمذي (1: 255) النسائي (1: 278) وابن ماجة (2: 31).
(7) في ب و ج «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.
(8) في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة: «إذا مات المعتق في المرض». وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد.