410 - والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي لهم الوصية 411 - فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق 412 - ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله ودل ذلك (1) على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية وعلى ابطال (2) الاستسعاء (3) وإثبات القسم والقرعة 413 - وبطلت (4) وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما 414 - رضي الله تعالى عنه ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا 415 - وأحب إلي لو أوصى لقرابة 416 - (5) وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب (أحكام القرآن) 417 - وإنما وصفت (6) منه جملا يستدل بها على ما كان في
(١٤٥)