383 - (1) فدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين المملوكين خارجان من (2) هذا المعنى 384 - قال الله تبارك وتعالى في المملوكات (3) (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (4)) 385 - والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو (5) قتل فلا نصف له لأن المرجوم قد
(١٣٣)