الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ١٣٦
على أن قول الله في الإماء (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة (1) فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (2)) إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن بالنكاح ولا إذا أعتقن وإن لم يصبن 390 - فإن قال قائل أراك توقع الاحصان على معاني (3) مختلفة 391 - قيل نعم جماع الاحصان أن يكون دون التحصين مانع من تناول المحرم فالاسلام مانع وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوج والإصابة مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع وكل ما منع أحصن قال الله (4): (وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم (5)) وقال: (لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة (6)) يعني ممنوعة 392 - (7) قال وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى الاحصان المذكور عاما (8) في موضع دون غيره أن الاحصان (9)

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(2) سورة النساء (25).
(3) في النسخ المطبوعة «معان» بحذف الياء، وهي ثابتة في الأصل.
(4) في س «وقد قال الله» وزيادة «وقد» موجودة في الأصل فوق السطر، ولكنها بخط مخالف لخطه.
(5) سورة الأنبياء.
(6) سورة الحشر (14).
(7) في ب و ج «قال الشافعي».
(8) في ب «عام» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(9) في س «لأن الاحصان» وفي ب و ج «إذ الاحصان»، وكل ذلك خطأ، منشأه اشتباه الكلام على الناسخين أو المصححين، فغيروه إلى ما ظنه كل منهم صوابا، ففي ب ظن الناسخ أو المصحح أن قوله «عاما» خبر قوله «أن معنى الإحصان» فغيره إلى «عام» بالرفع، وجعل هو الآخران أن قوله «أن الاحصان ههنا الإسلام» الخ:
تعليل لما قبله فغيروا كلمة «أن» إلى «إذ» أو إلى «لأن».
والصواب أن قوله «أن الاحصان ههنا الاسلام» جملة في موضع الخبر لقوله «أن معنى الإحصان» وأن قوله: «المذكور عاما في موضع دون غيره» وصف لكلمة الاحصان الأولى وضع معترضا بين اسم «أن» وخبرها. ويكون معنى الجملة: أن الاحصان الذي ذكر عاما في بعض المواضع: يراد به الاسلام، وأن هذا هو المراد بالاحصان هنا.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560