أزواجا وصية لأزواجهم متاع إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم (1)) 395 - فأنزل الله (2) ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما (3) من الأقربين وميراث الزوج من (4) زوجته والزوجة من زوجها 396 - (5) فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا (6) الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج (7) والميراث مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملة بأن تكون (8) المواريث ناسخة للوصايا 397 - فما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله فما لم يجدوه (9) نصا في كتاب الله طلبوه
(١٣٨)