الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ١٣٢
لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " أول نزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين 382 - فلما رجم النبي ماعزا (1) ولم يجلده وأمر أنيسا (2) أن يغدوا على امرأة الأسلمي (3) فإن اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما لأن كل شئ أبدا (4) بعد أول فهو آخر (5)

(١) هو ماعز بن مالك الأسلمي.
(٢) أنيس بالتصغير، وهو ابن الضحاك الأسلمي.
(٣) هكذا جزم الشافعي بان زوج المرأة أسلمى، ولم أجد ما يؤيد ذلك، والمفهوم من الروايات انه اعرابي. والقصة فيها نزاع بين رجلين، كان ابن أحدهما أجيرا عند الاخر، فزنى بامرأته، وأفتاهما بعض الناس من الصحابة فتوى غير ثبت، فتخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في الفتح ١٢: ١٢٣: لم أقف على أسمائهم ولا على اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة وانظر تفصيل القول في هذا الموضع كله، في الفتح ١٢: ١٢٠ - ١٤٣، ونيل الأوطار ٧:
٢٤٩
- ٢٥٦.
(٤) هذه الكلمة مكتوبة بحاشية الأصل بخط صغير، ولم أستطع الجز بأنه خط الأصل أو مخالف له، ولكن يرجح صحة اثباتها ان العلامة القوسية المتجهة إلى اليمين، فوق كلمة شئ -: مكتوبة بنفس القلم ونفس الحبر المكتوب به الأصل.
(٥) يوضح هذا ما قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث هامش الام 7: 251 - 253 فقد روى حديث الأجير مع امرأة مستأجرة ثم حديث عبادة خذوا عني ثم قال: فكان هذا أول ما نسخ من حبس الزانيين وأذاهما، وأول حد نزل فيهما، وكان فيه ما وصفت في الحديث قبله: من أن الله انزل حد الزنا للبكرين والثيبين، وان من حد البكرين النفي على كل واحد منهما مع ضرب مائة، ونسخ الجلد عن الثيبين، وأقر أحدهما: الرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل، ورجم ماعز بن مالك، ولم يجلد واحدا منهما. فان قال قائل: ما دل على أن امر امرأة الرجل وماعز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)؟ قيل: إذا كان النبي يقول: خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم): كان هذا لا يكون الا أول حد حد به الزانيان، فإذا كان أول فكل شئ جد بعد يخالفه: فالعلم يحيط بأنه بعده، والذي بعد ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه، وقد أثبتنا هذا والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها أنيس، مع حديث ماعز وغيره.
هذا ما ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - في الإجابة عن حديث عبادة الدال على جلد الثيب مع رجمه، وهو مذهب جيد واضح. واما ابن جرير الطبري فقد ذهب إلى أن حديث عبادة ضعيف، فقال في تفسيره 4: 199: وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله (أو يجعل الله لهن سبيلا): قول من قال: السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبين المحصنين الرجم بالحجارة، وللبكرين جلد مائة ونفى سنة، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رجم ولم يجلد، واجماع الحجة التي لا يجوز عليها - فيما نقلته مجمعة عليه -: الخطأ والسهو والكذب، وصحة الخبر عنه انه قضى في البكرين بجلد مائة ونفي سنة، فكان في الذي صح عنه من تركه جلد من رجم من الزناة في عصره -: دليل واضح على وهي الخبر الذي روى عن الحسن عن حطان عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: السبيل للمحصن الجلد والرجم.
وحديث عبادة حديث صحيح، ولم يأت الطبري بحجة في تضعيفه. والراجح عندي ما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560