(مسألة): انما يكون التيمم صحيحا فيما إذا اتى به حالة كونه معذورا عن الوضوء أو الغسل، وعليه فلا يصح منه التيمم من دون عذر أبدا، وإذا كان ذا عذر وتيمم ومن ثم ارتفع العذر (كأن تيمم لعدم وجود الماء ومن ثم وجده) بطل تيممه.
(مسألة): إذا تيمم بدلا عن غسل الجنابة لا يجب عليه ان يتوضأ للصلاة بالإضافة إلى التيمم، ولكن إذا تيمم بدلا عن سائر الأغسال الأخرى، لابد من أن يتوضأ أيضا مع التيمم، ولا يجوز الدخول في الصلاة من دون الاتيان بالوضوء، نعم إذا عجز عن التوضؤ أيضا وجب عليه ان يتيمم مرة ثانية بدلا عن الوضوء.