تغطية جهة من رأسه، كما ويجوز أن يفيض الماء على رأسه، أو يقف تحت الدوش حين الاغتسال، وكما يجوز له حك رأسه لو كان يتحرز من سقوط الشعر، ويعلم بعدم وقوعه.
ولا بأس عليه لو ستر رأسه نسيانا، ولكن يجب عليه كشفه حين الالتفات فورا بدون تأخير.
وتجب الفدية لتغطية الرأس بشاة، وإن كانت لضرورة، وتتعدد الفدية كلما تعدد الستر، فكلما ستر رأسه يجب عليه شاة، خصوصا بلا عذر وخصوصا مع تعدد المجلس.
التاسع عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره، مما يلصق على الوجه كلا أو بعضا، حتى في حال النوم.
ويجوز أن تنام على وجهها وإن استوجب ذلك تغطيته، كما يجوز لها أن تستر وجهها ببرقع (بوشية) بحيث يكون بعيدا عن وجهها.
ويجوز لها إسدال قناع ونحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط، ولو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة.