الخامس والعشرون: قلع كل نابت في الحرم، وقطعه.
ويستثنى من ذلك ((الأذخر)) وهو نبت معروف، وكذا يستثنى النخل، والفواكه، وما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه، أو كان نابتا في ملكه، أو في منزله إن نبت بعد نزوله فيه.
ولا بأس بأن يرعى بعيره في الحرم فيأكل من حشيشه، ولكن لا يجوز له الاحتشاش على الأقوى.
وكفارة قطع الحشيش الاستغفار.
ولو أمكنه الاستقراض للفدية بغير حرج، وجب الذبح بمكة، وإلا فيذبحه عند أهله لو لم يتمكن من إرسال الفدية إلى مكة.
وكل مورد كان الفداء شاة فيجوز أن يفدي بمعز اختيارا.