مناسك الحج - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ١٨٧
لا يجوز لكل مكلف يريد دخول مكة أن يتجاوز أحد المواقيت المذكورة في الصفحة (56)، بل ولا يجوز دخول الحرم الشريف أي حدود حرم مكة - لمن أراد النسك أو دخول مكة، إلا بإحرام من أحد المواقيت المذكورة في الصفحة (56) التي يمر عليها المكلف.
وأما غير قاصد النسك و مكة المكرمة فدخوله الحرم الشريف بلا أحرام محل إشكال، فلا يترك الاحتياط.
والعمرة تنقسم إلى قسمين: 1 - عمرة التمتع، وهي التي مرت عليك أحكامها تفصيلا في الصفحة (43).
2 - العمرة المفردة، وهي التي سنذكر أفعالها تفصيلا:
أفعال العمرة المفردة وهي ثمانية:
الأول: النية على ما عرفته سابقا في عمرة التمتع عينا.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست