الأحوط إن كان المحل الأول أحفظ.
أما التي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها، كالقرادة مثلا. نعم لا يجوز نقلها من جسم البعير، أما من جسم الإنسان فلا مانع من نقلها أو قتلها.
ويجوز قتل البق والبرغوث وسائر الحشرات الأخرى دفاعا عن نفسه، والأحوط الاجتناب، خصوصا في الحرم.
الرابع عشر: التختم، وهو لبس الخاتم للزينة، ولا بأس بلبسه للسنة، أي للاستحباب الشرعي، وتفترقان بالنية.
والأحوط الأولى الاجتناب عن مطلق التزين، والأحوط الاجتناب في الاحرام عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر.
ويحرم على المرأة حال الاحرام لبس الحلي للزينة، إلا الذي قد اعتادت لبسه قبل الاحرام، فلا بأس به بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلا للضرورة.
الخامس عشر: الادهان، بأن يطلي جسده بالسمن، أو الزيت، أو غيرهما من الأدهان، حتى ولو لم تكن فيه رائحة