مناسك الحج - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ١٧١
ما يجب أيام التشريق، ولياليها بمنى وما يستحب من لم يتق النساء والصيد. أو غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر وهو في منى ولم يخرج من حدودها حتى ولو كان على استعداد للرحيل منها، بل وحتى لو كان راكبا في السيارة ولم تخرج به السيارة من حدود منى، فيجب حينئذ عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا ورمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر، وحينئذ الأفضل له النفر من منى قبل الزوال، والأولى بل الأحوط للصرورة أن يبيت ليله الثالث عشر أيضا، وكذا لمن ارتكب بعض محرمات الاحرام أو اقترف كبيرة أخرى من الكبائر، بل هو الأفضل لكل ناسك.
والمقدار الواجب في المبيت هو إلى ما بعد منتصف الليل، فإذا أراد الخروج من منى بعد منتصف الليل فلا مانع من ذلك.
(١٧١)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 167 168 169 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست