الإسلام لوجوبه))، وقال بدلها: ((استحبابا)).
وإذا كان نائبا عن شخص قال: ((نيابة عن فلان)) ويسميه.
وإذا كان حجه قضاء قال: ((قضاء)) بدل ((وجوبا)) والأولى أن ينوي المباشر أيضا.
3 - الترتيب، وهو الاتيان بالمناسك الثلاثة - وهي الرمي ثم الذبح أو النحر، ثم الحلق أو التقصير - متوالية، فإن خالف في ذلك عمدا أثم وإن لم يلزمه شئ من الكفارة.
والأحوط له الإعادة مع الامكان بما يحصل به الترتيب مستحبات الحلق أو التقصير:
أما مستحبات الحلق أو التقصير، ويؤتى بها برجاء المطلوبية فهي:
1 - التلفظ بالنية، فيقول هكذا: ((أحلق في فرض حج التمتع لوجوبه قربه إلى الله تعالى))، وإذا كان يريد التقصير فيقول بدل ((أحلق)) ((أقصر)).