21 - إدماء البدن.
22 - قلع الضرس.
23 - تقليم الأظافر.
24 - لبس السلاح وحمله.
25 - قلع نبت الحرم.
وإليك التفصيل:
الأول: صيد الحيوان البري، حلالا كان أكل لحمه، أم حراما، كالغزال، والوعل، والثعلب، والأرنب، وأمثالها، والطير، والجراد لو أمكن التحرز منه، وكذا ذبحه، وأكله، وإمساكه، والإعانة على صيده بدلالة، أو إشارة، أو الاغلاق عليه، أو نحو ذلك من أساليب الصيد أو الذبح، ما عدا السباع الضارية لو كان يخاف منها، أو السباع من الطيور لو آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها، حفظا لنفسه، ولحمام الحرم.
ولو اصطاد الصيد أو ذبحه كان ميتة، ويحرم عليه، وعلى كل أحد أن يأكل منه، بل ولا تجوز الصلاة في جلده.