ويجوز لها لبس عباءتها وستر وجهها بها، ولكن تحافظ على ابعاد العباءة عن وجهها، كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدمة لستر الرأس في الصلاة، ولا بد حينئذ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فورا.
العشرون: التظليل حال السير في النهار للرجال فوق الرأس بمثل: الهودج، والشمسية، ونحوهما. ولا فرق في ذلك بين الراكب والراجل على الأحوط. والأحوط اجتناب مطلق التظليل عن أحد جانبيه، وإن كان جواز المشي في ظل المحمل وما لا يكون فوق رأسه لا يخلو عن قوة.
والأحوط عدم الاستظلال بطرف الثوب أو الشمسية ونحوهما، ولو لم يكن فوق رأسه.
ويجوز التظليل حال النزول وإن تردد في أشغاله ولا يجلس في مكان، وإن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردد.
وكذا يجوز التظليل لضرورة، كبرد شديد، أو حر كذلك، أو لمطر ولكن يكفر.