الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقاده: البلوغ والعقل والقصد، والاختيار. فلا ينعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته ولا من المجنون، والساهي، والغافل، والسكران، والمكره.
والأقوى صحته من الكافر إذا اعتقد بوجود الصانع ولم يقيد بإتيان الحج في حال كفره، فيجب عليه الإسلام والآتيان به، ويعاقب على تركه، وتترتب على تركه الكفارة، وإن أسلم بعد الحنث فلا يبعد الجب. وفي انعقاد النذر من الشاك وجه.
(مسألة 18) إذا نذر الحج مطلقا، أو مقيدا بسنة، ولم يتمكن من الاتيان به حتى مات، لا يجب القضاء والكفارة، ويكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره.
(مسألة 19) لا يشترط في وجوب الحج بالنذر