إلى الميقات وفي غير هاتين الصورتين المذكورتين لا يجوز الاحرام قبل الميقات.
صورة نذر الاحرام هي أن يقول الحاج: ((لله على إن أبقاني الله تعالى إلى مدة ساعة - مثلا - أن أحرم من المكان الفلاني)) ويعين المكان، فإذا انقضت الساعة وجب عليه الاحرام من هذا المكان، أو يقول: ((لله علي أن أحرم من هنا)) ثم يحرم وجوبا.