أحكام النيابة لا إشكال في صحة النيابة في الحج عن الميت في الواجب والمندوب، وعن الحي في المندوب مطلقا، وفي الواجب في بعض الصور.
(مسألة 21) يشترط في النائب أمور:
الأول: البلوغ على المشهور، وهو الأحوط (وجوبا)، فلا يكتفى بنيابة الصبي وإن كان مميزا. نعم لا يبعد صحة نيابة المميز في المندوب.
الثاني: العقل، فلا تصح نيابة المجنون ولو أدواريا في دور جنونه، ولا بأس بنيابة السفيه.
الثالث: الايمان، فلا تصح من غير المؤمن، وإن كان مسلما معتقدا بوجوبه، وحصلت منه نية القربة.
وأما العدالة فلا تعتبر في صحة عمل النائب، فإذا أتى به