ويجوز ذلك للنساء والأطفال بلا كفارة.
والمعلم الذي مع النساء، المنحصر حفظه لهن بركوبه في السيارة المظللة معهن يجوز له الركوب، وكذا سائق السيارة لو يخاف عليها إن فارقها، وتجب عليهما في الفرضين الفدية.
ولو لم تتيسر للحاج طائرة أو باخرة أو سيارة إلا مظللة، أو لم يتمكن من الركوب في المكشوفة لمرض، فلا يوجب ذلك سقوط الحج، وإنما يلزم عليه الفدية.
والروابط الحديدية التي تربط جانبي السيارة المكشوفة، لا يتحقق بها التظليل.
وكلما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية وهي شاة، ويكتفي بالفدية الواحدة في الاحرام الواحد وإن تعدد التظليل، وإن كان الأحوط مع التمكن أن يفدي لكل يوم شاة.
الحادي والعشرون: إخراج الدم من بدنه - لا من بدن الغير - سواء كان بالفصد، أو الحجامة، أو السواك، أو الحك الذي يعتاد خروج الدم به، أو غير ذلك، إلا مع الضرورة.